السيد علي الطباطبائي

25

رياض المسائل

كان حسنا . السابعة : إذا دفع إلى مأذون مالا ليشتري نسمة ويعتقها ويحج ببقية المال فاشترى أباه وتحاق مولاه ومولى الأب وورثة الأمر بعد العتق والحج وكل يقول : اشترى بمالي . ففي رواية ابن أشيم مضت الحجة ويرد المعتق على مواليه رقا ، ثم أي الفريقين أقام البينة كان له رقا ، وفي السند ضعف وفي الفتوى اضطراب ، ويناسب الأصل الحكم بإمضاء ما فعله المأذون ما لم يقم بينة تنافيه . الثامنة : إذا اشترى عبدا فدفع البائع إليه عبدين ليختار أحدهما فأبق واحد . قيل : يرتجع نصف الثمن ، ثم إن وجده تخير ، وإلا كان الآخر بينهما نصفين . وفي الرواية ضعف ، ويناسب الأصل أن يضمن الآبق ويطالب بما ابتاعه . ولو ابتاع عبدا من عبدين لم يصح ، وحكى الشيخ في الخلاف الجواز . التاسعة : إذا وطأ أحد الشريكين الأمة سقط عنه من الحد ما قابل نصيبه وحد بالباقي مع انتفاء الشبهة . ثم إن حملت قومت عليه حصص الشركاء . وقيل : تقوم بمجرد الوطئ وينعقد الولد حرا ، وعلى الواطئ قيمة حصص الشركاء منه عند الولادة . العاشرة : المملوكان المأذون لهما في التجارة إذا ابتاع كل منهما صاحبه